الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي

371

تكملة البحر الرائق

واحد الزوجين ثلث الباقي بعد فرض أحدهما وللجدات وإن كثرن السدس إن لم يتخلل جد فاسد في نسبتها إلى الميت وذات جهة كذات جهتين والبعدى تحجب